مركز المعجم الفقهي
1751
فقه الطب
- المغني جلد : 8 من صفحة 128 سطر 4 إلى صفحة 128 سطر 13 فأما الذمية ففيها روايتان ( إحداهما ) له إجبارها عليه لان كمال الاستمتاع يقف عليه فان النفس تعاف من لا يغتسل من جنابة ( والثانية ) ليس له إجبارها عليه وهو قول مالك والثوري لان الوطء لا يقف عليه فإنه مباح بدونه ، وللشافعي قولان كالروايتين ، وفي إزالة الوسخ والدرن وتقليم الأظفار وجهان بناء على الروايتين في غسل الجنابة ، وتستوي في هذه المسلمة والذمية لاستوائهما في حصول النفرة ممن ذلك حالها ، وله إجبارها على إزالة شعر العانة إذا خرج عن العادة رواية واحدة ، ذكره القاضي . وكذلك الأظفار وان طالا قليلا بحيث تعافه النفس ففيه وجهان ، وهل له منعها من أكل ماله ورائحة كريهة كالبصل والثوم والكراث ؟ على وجهين ( أحدهما ) له منعها من ذلك لأنه يمنع القبلة وكمل الاستمتاع ( والثاني ) ليس له منعها منه لأنه لا يمنع الوطء ، وله منعها من الكسر وان كانت ذمية لأنه يمنع الاستمتاع بها فإنه يزيل عقلها ويجعلها كالزق المنفوخ ولا يأمن أن تجني عليه ،